الشيخ محمدعلي الإجتهادي
10
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول
وموانعها انّما يثبت بالخبر الغير القطعي بحيث نقطع بخروج حقايق هذه الأمور عن كونها هذه الأمور عند ترك العمل بالخبر الواحد ومن انكر فانّما ينكره باللّسان وقلبه مطمئن بالايمان ، انتهى . هذا الوجه في الحقيقة قياس خلف استدل فيه على المطلوب بابطال نقيضه حيث إن تركه مستلزم لانعدام التكاليف المقطوع بقائها سيما الضروريات كالصلاة والزكاة والحج والمتاجر والأنكحة ونحوها بداهة انه لو قطعنا النظر عن الاجزاء والشرائط التي تثبت بخبر الواحد لتلك الأمور وتركنا العمل بها ، لخرجت هذه الأمور عن حقائقها ، ولا يستحق اطلاق اساميها عليها وعليه فلا بد من العمل بجميع الكتب المذكورة بالشرط المذكور . وأورد عليه اوّلا بأنّ العلم الاجمالي حاصل بوجود الاجزاء والشّرائط بين جميع الأخبار ، لا خصوص الاخبار المشروطة بما ذكره فاللازم ح امّا الاحتياط أو العمل بكلّ ما دلّ على جزئيّة شئ أو شرطيّته . المورد هو الشيخ « ره » قال في رسائله بعد ما فرع عن نقل عبارة الوافية ما لفظه ويرد أولا ان العلم الاجمالي حاصل بوجود